الحر العاملي
53
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن أبي ثابت مثله ( 5 ) . [ 32475 ] 9 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال . [ 32476 ] 10 - وعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا ، فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال . [ 32477 ] 11 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( ابن ثابت ) ( 1 ) ، وابن عون ، عن السابي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة . قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام بل الميراث لهم ومتى صارت الام وارثة فلا ميراث للعصبة . انتهى أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته لهم وكون راويه منهم ،
--> ( 5 ) التهذيب 9 : 330 / 1188 . 9 - التهذيب 9 : 334 / 1203 ، والاستبصار 4 : 176 / 665 . 10 - التهذيب 9 : 335 / 1205 ، والاستبصار 4 : 177 / 667 . 11 - التهذيب 9 : 335 / 1204 ، والاستبصار 4 : 176 / 666 . ( 1 ) في المصدر : أبي ثابت ، وابن ثابت - هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار - .